الشيخ الطوسي

154

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ لكم من النساء مثنى وثلث ورباع " { 1 } ، والمراد بذلك أو . والأشبه في ذلك أن يكون مجازا لأنه لا يطرد في كل موضع . { 2 } ومنها ( الفاء ) ومعناها الترتيب { 3 } والتعقيب ، نحو قول القائل : " رأيت زيدا فعمرا ، فإنه يفيد ان رؤيته له عقيب رؤيته لزيد مع أنه بعده ، ولذلك ادخل الفاء في جواب الشرط { 4 } لما كان من حق ]

--> ( 1 ) النساء : 3 . ( 5 ) هود : 45 .